ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثني من الإبل في الأضحية ، ولكن
الظاهر عدم القول بالفصل .
ثم الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا
خلاف كما في المفاتيح ( 1 ) ، وإجماعا كما في شرحه .
وأما من البقر والغنم ، ففي الوافي : أن الأشهر أنه ما دخل في
الثالثة ( 2 ) ، وهو المطابق للصحاح والقاموس ( 3 ) ، وبه قال الشيخ كما حكي
عنه ( 4 ) ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة ( 5 ) .
وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أن المشهور أنه ما دخل
في الثانية ( 6 ) ، وبه صرح الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع ( 7 ) .
وأما الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى - موافقا لكلام
الجوهري على ما قيل - : أنه ما كمل له ستة أشهر ( 8 ) .
وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنه ما كمل له سبعة أشهر ( 9 ) .
وعن موضع من المنتهى : أنه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان
بين شابين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنه جذع حتى يكمل ثمانية
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 353 .
( 2 ) الوافي 13 : 1112 .
( 3 ) الصحاح 6 : 2295 ، القاموس 4 : 311 .
( 4 ) حكاه عنه في الكفاية : 70 .
( 5 ) المنتهى 1 : 491 ، التحرير 1 : 61 ، التذكرة 1 : 213 .
( 6 ) المدارك 8 : 29 ، الذخيرة : 666 ، المفاتيح 1 : 353 .
( 7 ) السرائر 1 : 597 ، الشرائع 1 : 260 .
( 8 ) قال به صاحب المدارك 8 : 30 ، وانظر التذكرة 1 : 381 ، المنتهى 2 : 740 ،
الصحاح 3 : 1194 .
( 9 ) السرائر 1 : 597 ، الدروس 1 : 436 ، التحرير 1 : 62 .