تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثني من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل . ثم الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح ( 1 ) ، وإجماعا كما في شرحه . وأما من البقر والغنم ، ففي الوافي : أن الأشهر أنه ما دخل في الثالثة ( 2 ) ، وهو المطابق للصحاح والقاموس ( 3 ) ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه ( 4 ) ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة ( 5 ) . وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أن المشهور أنه ما دخل في الثانية ( 6 ) ، وبه صرح الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع ( 7 ) . وأما الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى - موافقا لكلام الجوهري على ما قيل - : أنه ما كمل له ستة أشهر ( 8 ) . وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنه ما كمل له سبعة أشهر ( 9 ) . وعن موضع من المنتهى : أنه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنه جذع حتى يكمل ثمانية
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 353 . ( 2 ) الوافي 13 : 1112 . ( 3 ) الصحاح 6 : 2295 ، القاموس 4 : 311 . ( 4 ) حكاه عنه في الكفاية : 70 . ( 5 ) المنتهى 1 : 491 ، التحرير 1 : 61 ، التذكرة 1 : 213 . ( 6 ) المدارك 8 : 29 ، الذخيرة : 666 ، المفاتيح 1 : 353 . ( 7 ) السرائر 1 : 597 ، الشرائع 1 : 260 . ( 8 ) قال به صاحب المدارك 8 : 30 ، وانظر التذكرة 1 : 381 ، المنتهى 2 : 740 ، الصحاح 3 : 1194 . ( 9 ) السرائر 1 : 597 ، الدروس 1 : 436 ، التحرير 1 : 62 .