تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
المقام الثالث : في جنس الهدي ، وسنه ، ووصفه ، وعدده ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، بلا خلاف فيه ، كما صرح به طائفة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما ذكره جماعة ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه مع أصل الاشتغال ، حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها ، ولو كان لوجب صرفه إليها ، ولأنها المتبادرة المعتادة ، ولصحيحة زرارة ( 3 ) المتقدمة في صدر بحث الهدي .
المسألة الثانية : إن كان الهدي إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنيا ، وإن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، وفي المدارك : أنه مذهب الأصحاب ( 5 ) ، وفي المفاتيح وشرحه : الاجماع عليه والاتفاق ( 6 ) . والظاهر أنه كذلك ، فهو الحجة فيه المعتضدة بالاحتياط . وأما الأخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب ، لأن منها ما يدل على إجزاء هذه الأسنان في الثلاث دون نفي غيرها : كصحيحة العيص : ( الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذع من الضأن ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك 8 : 28 ، السبزواري في الذخيرة : 666 . ( 2 ) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، الفيض في المفاتيح 1 : 353 . ( 3 ) راجع ص : 291 . ( 4 ) الذخيرة : 666 . ( 5 ) المدارك 8 : 28 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 353 . ( 7 ) التهذيب 5 : 206 / 688 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 1 .