تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وبهذه الرواية ، وبرواية موسى بن القاسم ، عن علي : ( لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ) ( 1 ) . ورواية جميل : ( تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ) ( 2 ) . ورواية عمر بن يزيد : ( إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ) ( 3 ) ، والفاء للترتيب . وصحيحة ابن سنان المتقدمة ، فإن قوله : ( لا يعودن ) ظاهر في التحريم . والجواب - مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال في التضحية وموافقتها لكثير من العامة ( 4 ) - أن شيئا منها سوى الآية ورواية عمر بن يزيد لا يدل على الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية أو احتمالها . وأما الآية وإن دلت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محله ، إلا أن كون بلوغ الهدي محله هو الذبح غير معلوم . ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية علي بن أبي حمزة : ( إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 236 / 795 ، الإستبصار 2 : 284 / 1006 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 9 . ( 2 ) الكافي 4 : 498 / 7 ، التهذيب 5 : 222 / 749 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 240 / 808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1 . ( 4 ) انظر بداية المجتهد 1 : 352 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 479 . ( 5 ) الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي 4 : 502 / 4 ، الوسائل 14 : 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7 .