وبهذه الرواية ، وبرواية موسى بن القاسم ، عن علي : ( لا يحلق رأسه
ولا يزور البيت حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ) ( 1 ) .
ورواية جميل : ( تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ) ( 2 ) .
ورواية عمر بن يزيد : ( إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ) ( 3 ) ،
والفاء للترتيب .
وصحيحة ابن سنان المتقدمة ، فإن قوله : ( لا يعودن ) ظاهر في
التحريم .
والجواب - مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال
في التضحية وموافقتها لكثير من العامة ( 4 ) - أن شيئا منها سوى الآية ورواية
عمر بن يزيد لا يدل على الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية أو احتمالها .
وأما الآية وإن دلت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محله ،
إلا أن كون بلوغ الهدي محله هو الذبح غير معلوم .
ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية
علي بن أبي حمزة : ( إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في
رحلك فقد بلغ الهدي محله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 236 / 795 ، الإستبصار 2 : 284 / 1006 ، الوسائل 14 : 158
أبواب الذبح ب 39 ح 9 .
( 2 ) الكافي 4 : 498 / 7 ، التهذيب 5 : 222 / 749 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح
ب 39 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 240 / 808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1 .
( 4 ) انظر بداية المجتهد 1 : 352 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 479 .
( 5 ) الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي 4 : 502 / 4 ، الوسائل
14 : 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7 .