تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وفي المفاتيح أنه قيل : بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا ( 1 ) . وهو قول الحلي ، قال في السرائر : وأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، إلا أنه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيام - أي أيام النحر - هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه . والأولى عندي أن لا يكون قضاء ، لأن ذي الحجة بطوله من أشهر الحج ووقت للذبح الواجب ، فلا يكون قضاء ، لأن القضاء ما يكون له وقت ففات ( 2 ) . انتهى . وبه قال المحقق في الشرائع ، قال : وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ( 3 ) . ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح ، فقال فيه : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل ( 4 ) . انتهى . وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذب ( 5 ) ، وعن الغنية الاجماع عليه . وهو الأقوى ، للأصل الخالي عن المعارض ، وإطلاقات الكتاب والسنة ، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة ، بل لولا الاجماع لكان التأخير عن ذي الحجة أيضا ، كما يوهمه ظاهر المهذب ، إلا أن الاجماع يدفعه .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 353 . ( 2 ) السرائر 1 : 595 . ( 3 ) الشرائع 1 : 260 . ( 4 ) المدارك 8 : 27 . ( 5 ) نقله عن مختصر المصباح في الرياض 1 : 392 ، النهاية : 257 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المهذب 1 : 258 .