تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بيان وقت الوقوف بمشعر . ويؤيده كثير من الأخبار المتقدمة فيه أيضا . ورواية الكرخي : ( إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ) ( 1 ) . وحسنة مسمع : ( منى كله منحر ) ( 2 ) . وأما بعض الأخبار المتضمنة لهدي الإمام عليه السلام في غير منى ( 3 ) ، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا ، فلعل هديه كان في عمرة أو مندوب ، ومقتضى ذلك : أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها ويذبح ، وإن لم يتمكن منه يبعث إليها ليذبحه فيها . ولا تنافيه صحيحة ابن عمار : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : ( لا بأس قد أجزاء عنه ) ( 4 ) ، لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكة .
المسألة الخامسة : ذهب جماعة - منهم : الشيخ في أحد قوليه والمحقق ( 5 ) - إلى أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين ( 6 ) ، وعن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 488 / 3 ، التهذيب 5 : 201 / 670 ، الإستبصار 2 : 263 / 928 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 215 / 723 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 4 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 488 / 6 ، التهذيب 5 : 202 / 671 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 505 / 4 ، الفقيه 2 : 301 / 1497 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 5 . ( 5 ) الشيخ في الإستبصار 2 : 284 ، المحقق في الشرائع 1 : 265 . ( 6 ) انظر الحدائق 17 : 241 .
مستند الشيعة — صفحة 302 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث