تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المنتهى : النسبة إلى الأكثر بقول مطلق ( 1 ) . وعن الشيخ في قوله الآخر والعماني والحلبي والمهذب والفاضل في المختلف : استحباب ذلك ( 2 ) . وبه صرح الحلي في السرائر ، قال بعد ذكر الثلاثة : ولا بأس بتقديم أيها شاء على الآخر ، إلا أن الأفضل الترتيب ( 3 ) . وعن ظاهر المختلف : أنه قول معظم الأصحاب ( 4 ) ، وأسنده في الدروس إلى الشهرة ( 5 ) ، واختاره من متأخري المتأخرين جماعة ( 6 ) . وهو الأقرب . أما رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحول ، والتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله ، وجملة من الأخبار الآتية القاصرة عن إفادة الوجوب ، وقوله عليه السلام : ( ينبغي لهم أن يقدموه ) في صحيحة جميل ورواية البزنطي الآتيتين . وأما عدم الوجوب فللأصل الخالي عن المعارض ، وصحيحة جميل : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : ( لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ) ثم قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 764 . ( 2 ) الشيخ في الخلاف 2 : 345 ، حكاه عن العماني في المختلف : 307 ، الحلبي في الكافي : 201 ، المهذب 1 : 259 ، المختلف : 307 . ( 3 ) السرائر 1 : 602 . ( 4 ) المختلف : 307 . ( 5 ) الدروس 1 : 452 . ( 6 ) كالسبزواري في الذخيرة : 664 ، صاحب الرياض 1 : 402 .