الأخرى ( 1 ) ، إلى غير ذلك ( 2 ) .
وتحمل بعض الأخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا ( 3 ) على
الاستحباب جمعا .
المسألة الثانية : لو تمتع المملوك بإذن مولاه تخير المولى بين أن
يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب على الحر العاجز من الهدي
كما يأتي ، بلا خلاف ، بل بالاجماع ، وبكل منهما صرح أيضا جماعة ( 4 ) ،
وتدل عليه النصوص المستفيضة ( 5 ) .
وأما بعض الأخبار المتضمن : لأنه عليه ما على الحر إما الأضحية وإما
الصوم ( 6 ) ، فالمراد بيان الكمية دون الكيفية بقرينة ما ذكر .
ولو أعتق المملوك في زمان يجزئ حجه عن حجة الاسلام كان
كالحر في الكيفية أيضا ، فيجب عليه الهدي .
المقام الثاني : في كيفيته ، ووقته ، ومكانه ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب في ذبح الهدي أو نحره النية ، لأنه عبادة ، ولأن
جهات الذبح متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالنية ، كما مر غير مرة .
المسألة الثانية : يجوز له الذبح أو النحر بنفسه ، وأن يوكل غيره فيه .
هامش
( 1 ) الكافي : 298 / 1 ، التهذيب 5 : 44 / 131 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام
الحج ب 2 ح 13 .
( 2 ) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 79 أبواب الذبح ب 1 .
( 4 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 737 ، صاحب الرياض 1 : 391 .
( 5 ) الوسائل 14 : 83 أبواب الذبح ب 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 201 / 668 ، الإستبصار 2 : 262 / 926 ، الوسائل 14 : 85 أبواب
الذبح ب 2 ح 5 .