تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أما الأول فظاهر . وأما الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ( 1 ) ، بل إجماعي ، كما في غيرهما ( 2 ) ، وتدل عليه صحيحتا أبي بصير ( 3 ) ، وروايته ( 4 ) ، ورواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) ، المتقدمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر . وصحيحة علي : عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال : ( نعم ، إنما له ما نوى ) ( 6 ) ، يعني : إنما للذابح ما نواه دون ما سماه . وحينئذ تجب النية منهما ، سماه . وحينئذ تجب النية منهما ، أما من الموكل فينوي عند الأمر مستداما نيته إلى زمان الذبح ، مثلا : إن الأمر بالذبح - مثلا للهدي - يقصد القربة في الذبح لا في الأمر ، فلو أمر إجلالا لنفسه لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى . ولو أخل ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثم رجع بعده وقصد الهدي .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 18 ، الذخيرة : 664 . ( 2 ) كالرياض 1 : 391 . ( 3 ) الأولى في : الكافي 5 : 474 / 5 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3 . الثانية في : الكافي 5 : 475 / 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6 . ( 4 ) الكافي 5 : 474 / 4 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر . ( 5 ) الكافي 5 : 474 / 4 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4 . ( 6 ) الفقيه 2 : 296 / 1469 ، التهذيب 5 : 222 / 748 ، قرب الإسناد : 239 / 942 ، مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 ، الوسائل 14 : 138 أبواب الذبح ب 29 ح 1 .