أما الأول فظاهر .
وأما الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك
والذخيرة ( 1 ) ، بل إجماعي ، كما في غيرهما ( 2 ) ، وتدل عليه صحيحتا
أبي بصير ( 3 ) ، وروايته ( 4 ) ، ورواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) ، المتقدمة جميعا في
بيان وقت الوقوف بالمشعر .
وصحيحة علي : عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير
صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال : ( نعم ، إنما له ما نوى ) ( 6 ) ،
يعني : إنما للذابح ما نواه دون ما سماه .
وحينئذ تجب النية منهما ، سماه .
وحينئذ تجب النية منهما ، أما من الموكل فينوي عند الأمر مستداما
نيته إلى زمان الذبح ، مثلا : إن الأمر بالذبح - مثلا للهدي - يقصد القربة في
الذبح لا في الأمر ، فلو أمر إجلالا لنفسه لنفسه مثلا ولكن كان قصده من
الذبح القربة لكفى . ولو أخل ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل
الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثم رجع بعده وقصد الهدي .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 18 ، الذخيرة : 664 .
( 2 ) كالرياض 1 : 391 .
( 3 ) الأولى في : الكافي 5 : 474 / 5 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17
ح 3 .
الثانية في : الكافي 5 : 475 / 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17
ح 6 .
( 4 ) الكافي 5 : 474 / 4 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر .
( 5 ) الكافي 5 : 474 / 4 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4 .
( 6 ) الفقيه 2 : 296 / 1469 ، التهذيب 5 : 222 / 748 ، قرب الإسناد : 239 / 942 ،
مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 ، الوسائل 14 : 138 أبواب الذبح ب 29 ح 1 .