علة ؟ ) فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : ( هي علة يظلل
ويفدي ) ( 1 ) .
وموثقة ابن عمار : عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ، فقال : ( إلا
مريض ، أو من به علة والذي لا يطيق الشمس ) ( 2 ) .
ورواية المعلى : ( لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن
يستر بعضه ببعض ) ( 3 ) .
ورواية البجلي في المحرم ، وفيها : ( هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا
يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها ) ( 4 ) .
ورواية جعفر بن المثنى ، وفيها : ما تقول في المحرم يستظل على
المحمل ؟ فقال : ( لا ) ، فقال : يستظل في الخباء ؟ فقال له : ( نعم ) - إلى أن
قال : - ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس
فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل
بالخباء وفي البيت وبالجدار ) ( 5 ) .
وبمضمونها رواية أخرى لمحمد بن الفضيل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 310 / 1064 ، الإستبصار 2 : 186 / 624 ، الوسائل 13 : 154
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 5 : 309 / 1057 ، الإستبصار 2 : 185 / 618 ، الوسائل 12 : 517
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 7 ، بتفاوت .
( 3 ) الكافي 4 : 352 / 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 309 / 1059 ، الإستبصار 2 : 186 / 620 ، الوسائل 12 : 517
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 350 / 1 ، التهذيب 5 : 309 / 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب
تروك الاحرام ب 66 ح 1 ، بتفاوت .
( 6 ) الكافي 4 : 352 / 15 ، الوسائل 12 : 521 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 2 .