ورواية أبي بصير : عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟
قال : ( نعم ) ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : ( نعم
إذا كانت به شقيقة ( 1 ) ، ويتصدق لكل يوم بمد ) ( 2 ) .
ومن الثالث صحيحة ابن بزيع : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت
ظل المحمل ؟ فكتب : ( نعم ) ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من
أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ( 3 ) ،
وقريبة من ذيلها الأخرى ( 4 ) والثالثة ( 5 ) .
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : المحرم يظلل على محمله ويفتدي
إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : كم الفداء ؟ قال :
( شاة ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه - نهاية ابن
الأثير 2 : 492 .
( 2 ) الكافي 4 : 351 / 4 ، الفقيه 2 : 226 / 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 6 ح 8 .
( 3 ) الكافي 4 : 351 / 5 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 1 ، وأورد
ذيل الحديث في ج 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 334 / 1151 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6
ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الإستبصار 2 : 186 / 625 ،
الوسائل 13 : 155 أبواب كفارات الاحرام ب 6 ح 7 .
( 6 ) الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ،
الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5 ، بتفاوت .
( 7 ) في ( ح ) و ( ق ) زيادة : وصحيحة ابن بزيع : عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو
شمس ، أو قال : من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، وقال : ( نحن إذا أردنا ذلك
ظللنا وفدينا ) .