( لا ، وهو للنساء جائز ) ( 1 ) ، فإن التفصيل بين النساء والرجال في الجواز
قاطع للشركة فيه .
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال : ( لا يجوز ذلك
مع الاختيار ) ( 2 ) .
ومن الثاني : صحيحة ابن المغيرة : أظلل وأنا محرم ؟ قال : ( لا ) ،
قلت : فأظلل وأكفر ؟ قال : ( لا ) ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ( ظلل
وكفر ) ( 3 ) .
وصحيحة محمد : عن المحرم يركب القبة ، فقال : ( لا ) ، قلت :
فالمرأة المحرمة ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : هل يستتر المحرم عن الشمس ؟
قال : ( لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علة ) ( 5 ) .
ورواية محمد بن منصور : عن الضلال للمحرم ، قال : ( لا يظلل إلا
من علة مرض ) ( 6 ) .
وصحيحة الأشعري : عن المحرم أيظلل على نفسه ؟ فقال : ( أمن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 / 1072 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 4 .
( 2 ) الإحتجاج 2 : 394 ، إرشاد المفيد 2 : 235 ، الوسائل 12 : 523 أبواب تروك
الاحرام ب 66 ح 6 .
( 3 ) الفقيه 2 : 225 / 1059 ، التهذيب 5 : 313 / 1075 ، الإستبصار 2 : 187 / 627 ،
العلل : 452 / 1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 351 / 8 ، التهذيب 5 : 310 / 1062 ، الإستبصار 2 : 186 / 622 ،
الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 9 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) الكافي 4 : 351 / 6 ، وفي التهذيب 5 : 309 / 1060 ، والاستبصار 2 : 186 / 621 ،
والوسائل 12 : 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 8 : من علة أو مرض .