الأخبار أيضا .
الخامس : التظليل للرجل راكبا ، بالاجماع المحقق والمحكي عن
الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة ( 1 ) ، وبالمستفيضة من الأخبار
الصحيحة وغيرها ، وهي كثيرة جدا تقرب من ثلاثين .
ولكن منها ما يتضمن الأمر بالاضحاء ونحوه مما يدل على التحريم .
ومنها : ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبرية مع الأمر بالفداء لو ظلل
أو بدونه .
ومنها : ما يدل على ثبوت الفداء فيه .
والقسمان الأخيران وإن لم يكونا بنفسهما ناصين في التحريم ، إلا أنه
تتم دلالتهما عليه بضميمة الاجماع والقسم الأول .
فمن الأول : موثقة عثمان بن عيسى : إن علي بن شهاب يشكو رأسه
والبرد شديد وهو يريد أن يحرم ، فقال : ( إن كان كما زعم فليظلل ، وأما
أنت فأضح لمن أحرمت له ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن المغيرة : عن الظلال للمحرم ، فقال : ( أضح لمن
أحرمت له ) . الحديث ( 3 ) .
وصحيحة حفص وهشام بن الحكم ، وفيها : ( أضح لمن أحرمت له ) ( 4 ) .
وصحيحة هشام بن سالم : عن المحرم يركب في الكنيسة ( 5 ) ، فقال :
هامش
( 1 ) الإنتصار : 97 ، الخلاف 2 : 318 ، المنتهى 2 : 791 ، التذكرة 1 : 337 .
( 2 ) الكافي 4 : 351 / 7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 350 / 2 ، الوسائل 12 : 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 11 .
( 4 ) الفقيه 2 : 226 / 1067 ، الوسائل 12 : 512 أبواب تروك الاحرام ب 61 ح 2 .
( 5 ) الكنيسة : شبه هودج ، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب
يستظل به الراكب ويستتر به - المصباح المنير : 542 .