وسعيد ( 1 ) ، واختاره بعض مشايخنا ( 2 ) ، وهو ضعيف .
ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأما المرأة فلا يحرم عليها ،
بالاجماع والأصل ، والأخبار ( 3 ) .
الرابع : الارتماس
بإدخال الرأس في الماء ، فإنه محرم على الرجل
المحرم بلا خلاف ، بل بالاجماعين ( 4 ) ، وهو العمدة لنا في الاستدلال .
وأما الأخبار المانعة عنه - كصحاح ابن سنان ( 5 ) وحريز ( 6 ) ويعقوب
ابن شعيب ( 7 ) ومرسلة حريز ( 8 ) - فكلها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان
الجملة الخبرية ، إلا أن يجعل الاجماع على الحمل عليها قرينة .
وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبه على الرأس ، لانتفاء
الاجماع فيه ، بل على جوازه الاجماع في التذكرة والمنتهى ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) ،
ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدا ( 11 ) .
ومما ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 321 ، ابن حمزة في الوسيلة : 163 ، ابن سعيد في
الجامع للشرائع : 187 .
( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 378 .
( 3 ) الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الاحرام ب 48 .
( 4 ) كما في التذكرة 1 : 336 ، الرياض 1 : 378 .
( 5 ) التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 312 / 1071 ، الإستبصار 2 : 84 / 259 ،
الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 4 .
( 8 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 5 .
( 9 ) التذكرة 1 : 336 ، المنتهى 2 : 790 .
( 10 ) كالحدائق 15 : 499 ، والرياض 1 : 378 .
( 11 ) انظر الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الاحرام ب 75 .