تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وإلى موثقة الفضل المتقدمة في مسألة من أدرك اضطراري المشعر ، المصرحة بعدم وجوب الذبح والحلق عليه ، وصحيحة حريز الثانية ورواية إسحاق المتقدمتين فيها أيضا ، والمصرحتين بأن له أن لا يقيم بمنى ويذهب حيث شاء وأنه ليس من الناس في شئ . وفي الثاني والثالث - وهما : التحلل بالعمرة المفردة والحج من قابل مع الاستقرار - إلى غير الأولى من الأخبار المذكورة ، وصحيحة حريز الأولى وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان والفضيل ، المتقدمة جميعا في المسألة المذكورة ، وصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ، وصحيحتي ابن عمار : الأولى : ( أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) . والثانية : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : ( يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ) ( 2 ) . فروع :
أ : ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة من جهة تضمنه لقول : ( فهي عمرة )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 284 / 1394 ، وفي الوسائل 14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1 بتفاوت يسير . ( 2 ) التهذيب 5 : 295 / 999 ، الإستبصار 2 : 307 / 1096 ، الوسائل 14 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 3 .