وإلى موثقة الفضل المتقدمة في مسألة من أدرك اضطراري المشعر ،
المصرحة بعدم وجوب الذبح والحلق عليه ، وصحيحة حريز الثانية ورواية
إسحاق المتقدمتين فيها أيضا ، والمصرحتين بأن له أن لا يقيم بمنى ويذهب
حيث شاء وأنه ليس من الناس في شئ .
وفي الثاني والثالث - وهما : التحلل بالعمرة المفردة والحج من قابل
مع الاستقرار - إلى غير الأولى من الأخبار المذكورة ، وصحيحة حريز الأولى
وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان والفضيل ، المتقدمة جميعا في المسألة
المذكورة ، وصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف
بعرفات ، وصحيحتي ابن عمار :
الأولى : ( أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل
بعمرة وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) .
والثانية : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : ( يقيم
مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت
وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث
أحرم ) ( 2 ) .
فروع :
أ : ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة من جهة تضمنه لقول : ( فهي عمرة )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 284 / 1394 ، وفي الوسائل 14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27
ح 1 بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 5 : 295 / 999 ، الإستبصار 2 : 307 / 1096 ، الوسائل 14 : 50
أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 3 .