تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الثالث : أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار ، فإن كان ترك اختياري المشعر عمدا بطل حجه إجماعا على الظاهر ، وللقاعدة المتقدمة . ولا يفيد منطوق مطلقات : ( من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ) ، لمعارضتها مع منطوق مطلقات : ( من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حج له ) ، ومفهوم مطلقات : ( من أدركه وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج ) ، فيرجع إلى الأصل ، مع أن الأخيرة أخص مطلقا من الأولى . وإن كان اضطرارا صح حجه اتفاقا ، كما عن المنتهى والتذكرة ( 1 ) ، وفي التنقيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) بلا خلاف ، لما عرفت من صحته بإدراك اختياري عرفة خاصة ، فكيف إذا كان مع اضطراري المشعر ؟ ! مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في تعيين الوقت الثالث للأوقات الثلاثة في المشعر .
الرابع : أن يدرك اضطراري عرفة مع ليلية المشعر ، فإن كان ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، لما مر في بحث وقوف عرفة من الاجماع والقاعدة والأخبار . ولا يعارضها عموم : ( من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ) ، لمخالفته في المورد للاجماع ، ومعارضته لصحيحة الحلبي ( 4 ) - المصرحة : بأن
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 727 ، التذكرة 1 : 375 . ( 2 ) التنقيح 1 : 482 . ( 3 ) كالحدائق 16 : 435 . ( 4 ) التهذيب 5 : 287 / 976 ، الإستبصار 2 : 302 / 1079 ، الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 10 .