تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أصحاب الأراك لا حج لهم - بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى القاعدة . وإن كان لا عن عمد صح حجه بالاجماع ظاهرا ، لما مر من الصحة مع إدراك الليلية وحدها ، فمع اضطراري عرفة بطريق أولى .
الخامس : أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ويصح حجه إجماعا ، ووجهه ظاهر مما مر ، إلا إذا كان تاركا لاختياري عرفة عمدا ، فيبطل حجه ، لما سبق .
السادس : أن يدرك الاضطراريين من غير تعمد ترك أحد الاختياريين ، والأقوى : صحة الحج ، وفاقا للشيخ والصدوق والسيد والإسكافي والحلبيين والمحقق وأكثر كتب الفاضل ( 1 ) ، وأكثر المتأخرين ( 2 ) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل ( 3 ) ، لصحيحة الحسن العطار ( 4 ) . وأما العمومات - المتضمنة ل‍ : ( أن من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له ) ( 5 ) الشاملة بعمومها لمحل النزاع - فإنها معارضة لمثلها من العمومات القائلة ب‍ : ( أن من أدرك المشعر قبل
هامش
( 1 ) الشيخ في النهاية : 273 ، الصدوق في العلل : 451 ، السيد في الإنتصار : 90 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 301 ، أبو الصلاح في الكافي : 197 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 ، المحقق في الشرائع 1 : 254 ، الفاضل في المنتهى 2 : 728 . ( 2 ) كصاحب المدارك 7 : 406 السبزواري في الذخيرة : 658 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 358 . ( 3 ) انظر الحدائق 16 : 411 . ( 4 ) التهذيب 5 : 292 / 990 ، الإستبصار 2 : 305 / 1088 ، الوسائل 14 : 44 أبواب الوقوف بالمشعر ب 24 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 .