واضطراريه ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر .
واختياري المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر
وشمسه .
واختياريه المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراري عرفة .
واضطراريه المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها .
وعلم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه ، سواء كان ذلك
عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدل عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي
الحج عن أصحاب الأراك ( 1 ) وعمن فاتته المزدلفة .
ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه - بالنسبة إلى انقسام كل منهما
إلى الاختياري والاضطراري - ثمانية .
ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد
عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياري عرفة ، واضطراريها ، واختياري
المشعر ، وليلته ، واضطراريه ، وستة أخرى مركبة من هذه الخمسة :
الاختياريان ، والاضطراريان ، واختياري كل مع اضطراري الآخر ، واختياري
عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريها معه .
ونحن نذكر حكم كل منها بالنسبة إلى صحة الحج وعدمه ، وحكم
التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول :
الأول : أن يدرك اختياري عرفة خاصة ، فعن الشهيد الثاني صحة
الحج ( 2 ) ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقق في الشرائع والفاضل في
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10 و 11 ، الوسائل 13 :
532 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 3 ، 6 ، 7 و 11 .
( 2 ) المسالك 1 : 114 .