تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
واضطراريه ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر . واختياري المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه . واختياريه المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراري عرفة . واضطراريه المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها . وعلم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدل عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحج عن أصحاب الأراك ( 1 ) وعمن فاتته المزدلفة . ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه - بالنسبة إلى انقسام كل منهما إلى الاختياري والاضطراري - ثمانية . ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياري عرفة ، واضطراريها ، واختياري المشعر ، وليلته ، واضطراريه ، وستة أخرى مركبة من هذه الخمسة : الاختياريان ، والاضطراريان ، واختياري كل مع اضطراري الآخر ، واختياري عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريها معه . ونحن نذكر حكم كل منها بالنسبة إلى صحة الحج وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول : الأول : أن يدرك اختياري عرفة خاصة ، فعن الشهيد الثاني صحة الحج ( 2 ) ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقق في الشرائع والفاضل في
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10 و 11 ، الوسائل 13 : 532 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 3 ، 6 ، 7 و 11 . ( 2 ) المسالك 1 : 114 .