تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
البحث الثالث في أحكامه ولواحقه وفيه مسائل : المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر ( 1 ) ، واستدل بعضهم ( 2 ) بقوله في صحيحة ابن عمار والحلبي : ( ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ) ( 3 ) . وفيه نظر ، لامكان عطف قوله : ( ولا يجاوز ) على قوله : ( يقف ) فيكون مستحبا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبرية محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة ، لامكان التقدم عليها . وصرح في التذكرة بعدم الوجوب ( 4 ) ، وهو ظاهر سائر كتبه ( 5 ) ، وظاهر الشرائع والنافع ( 6 ) . وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيما إن كان مرادهم صرف بقية ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 423 . ( 2 ) انظر المدارك 7 : 423 ، والرياض 1 : 387 . ( 3 ) الكافي 4 : 468 / 1 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 10 ح 1 وليس فيه صدر الحديث . ( 4 ) التذكرة 1 : 374 . ( 5 ) كالمنتهى 2 : 724 . ( 6 ) الشرائع 1 : 256 ، النافع : 88 .
مستند الشيعة — صفحة 248 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث