البحث الثالث
في أحكامه ولواحقه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر ( 1 ) ،
واستدل بعضهم ( 2 ) بقوله في صحيحة ابن عمار والحلبي : ( ويستحب للصرورة
أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ) ( 3 ) .
وفيه نظر ، لامكان عطف قوله : ( ولا يجاوز ) على قوله : ( يقف )
فيكون مستحبا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبرية محتملا فلا يفيد
الوجوب ، مع أن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة ،
لامكان التقدم عليها .
وصرح في التذكرة بعدم الوجوب ( 4 ) ، وهو ظاهر سائر كتبه ( 5 ) ،
وظاهر الشرائع والنافع ( 6 ) . وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيما إن كان
مرادهم صرف بقية ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة
المذكورة .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 423 .
( 2 ) انظر المدارك 7 : 423 ، والرياض 1 : 387 .
( 3 ) الكافي 4 : 468 / 1 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 10 ح 1 وليس
فيه صدر الحديث .
( 4 ) التذكرة 1 : 374 .
( 5 ) كالمنتهى 2 : 724 .
( 6 ) الشرائع 1 : 256 ، النافع : 88 .