تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أنه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا ؟ فيه نظر ، والأول أظهر . وفي بعض الصحاح الآتية : أن عليه بدنة . ويمكن الجمع بحمل الأول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر ، والثاني [ على ] ( 1 ) من لم يلبث كما هو صريح الثاني ، أو الأول على من أفاض لغير الجهل من الأعذار ، والثاني على المتعمد المحض .
المسألة الرابعة : لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتم حجه مع ذلك الوقوف ، وأما من فات حجه فلا يجب عليه ذلك ، وسيأتي تفصيله .
المسألة الخامسة : من ترك الوقوف بالمشعر رأسا ليلا ونهارا عمدا بطل حجه إجماعا ، له ، وللقاعدة المتقدمة في وقوف عرفات ، ولرواية الحلبيين - وقيل صحيحتهما - : ( إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ) ( 2 ) . ومفهوم المستفيضة المصرحة بأن ( من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ) ( 3 ) . ولو كان اضطرارا صح الحج إن كان أدرك اختياري عرفة ، كما يأتي .
تذنيب : اعلم أنه قد ظهر مما ذكر أن أوقات الوقوفين خمسة : اختياري عرفة ، وهو : ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . ( 2 ) التهذيب 5 : 292 / 991 ، الإستبصار 2 : 305 / 1089 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 292 / 991 ، الإستبصار 2 : 305 / 1089 ، الوسائل 4 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2 .