الأخبار ، بل الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمار ( 1 ) بعد صلاة الفجر يدل
على خلافه ، كما أن الأصل أيضا ينفيه .
وعن الصدوقين والمفيد والسيد والديلمي والحلبي : وجوب الوقوف
إلى طلوع الشمس للحاج مطلقا ( 2 ) ، لقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة
في صدر المسألة : ( ثم أفض حين يشرق لك ثبير ) إلى آخره ( 3 ) .
وصحيحة هشام بن الحكم : ( لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس ) ( 4 ) .
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد وظاهر الجمل
والعقود والغنية والجامع : وجوبه للإمام خاصة ( 5 ) ، للصحيحتين
المذكورتين ، ورواية جميل المتقدمة .
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهر ، ودلالة الثانية عليه غير
ظاهرة ، لاحتمال الخبرية ، مع أن وادي محسر من حدود المشعر لا نفسه .
والأولى عن إفادة المطلوب قاصرة ، لأن إرادة طلوع الشمس منها غير
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 469 / 4 ، التهذيب 5 : 191 / 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1 .
( 2 ) الصدوق في المقنع : 87 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 300 ، المفيد
في المقنعة : 417 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) :
68 ، الديلمي في المراسم : 113 ، الحلبي في الكافي : 197 .
( 3 ) الكافي 4 : 469 / 4 ، التهذيب 5 : 191 / 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 470 / 6 ، التهذيب 5 : 193 / 640 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 15 ح 2 .
( 5 ) النهاية : 252 ، المبسوط 1 : 368 ، الوسيلة : 179 ، المهذب 1 : 254 ،
الإقتصاد : 306 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 581 ، الجامع للشرائع : 209 .