تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
واضحة ، سيما مع قوله : ( وترى الإبل موضع أخفافها ) . ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النص المصرح بأن الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحب . المقام الثاني : في مستحباته . وهي : أن يكون متطهرا ، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار والحلبي : ( أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف ) ( 1 ) . وأن تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح ، كما صرح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد ( 2 ) ، وغيرها من كتب الجماعة ( 3 ) . واستدل له بما مر من صحيحة ابن عمار والحلبي . وفي دلالتها نظر ، لأن الظاهر من قوله : ( أصبح بعد ما تصلي الفجر ) أن المراد من صلاة الفجر فيها نافلته ، إلا أن تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب . وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء ، سيما الدعوات المأثورة . وعن السيد والحلبي والقاضي : وجوبه ( 4 ) ، وفي المفاتيح وشرحه : أنه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 469 / 4 ، التهذيب 5 : 191 / 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1 ، ولكنها عن معاوية بن عمار فقط . ( 2 ) المقنع : 87 ، الهداية : 61 ، الكافي : 214 ، المراسم : 112 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 68 ، الشرائع 1 : 256 ، النافع : 88 ، المنتهى 2 : 724 ، التذكرة 1 : 374 ، التحرير 1 : 102 ، الإرشاد 1 : 329 . ( 3 ) كالمدارك 7 : 429 ، والرياض 1 : 387 . ( 4 ) انظر الإنتصار : 89 والكافي : 214 ، القاضي في المهذب 1 : 254 .