المتقدمة ، المتحقق بالمسمى . .
وحسنة محمد بن حكيم : الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع
الجمال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم - كما هو - إلى منى ولم
ينزل بهم جمعا ، فقال : ( أليس قد صلوا بها ؟ فقد أجزأهم ) ، قلت : فإن لم
يصلوا بها ؟ [ قال : ] ( ذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم ) ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال :
( يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ) ، قلت : فإنه لم يخبرهما أحد
حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : ( أليسا قد
صليا الغداة بالمزدلفة ؟ ) قلت : بلى ، قال : ( أليسا قد قنتا في صلاتهما ؟ )
قلت : بلى ، قال : ( تم حجهما ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك .
ورواية جميل : ( ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ،
وسائر الناس إن شأوا عجلوا وإن شأوا أخروا ) ( 3 ) .
وصحيحة هشام بن الحكم : ( من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة
من الناس فقد أدرك الحج ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر ( 5 ) . ولا دليل عليه من
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 472 / 1 ، الفقيه 2 : 283 / 1390 ، التهذيب 5 : 293 / 995 ،
الإستبصار 2 : 306 / 1093 ، الوسائل 14 : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 3 ،
بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين من المصادر .
( 2 ) الكافي 4 : 472 / 2 ، التهذيب 5 : 293 / 994 ، الإستبصار 2 : 306 / 1092 ،
الوسائل 14 : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 5 : 193 / 641 ، الإستبصار 2 : 258 / 909 ، الوسائل 14 : 26 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 476 / 5 ، الفقيه 2 : 243 / 1161 ، الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 10 .
( 5 ) كما في المسالك 1 : 114 .