تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والاستدلال له بإطلاقات : ( من أدرك المشعر ) عليل ، لأن الكلام في الادراك الشرعي . وها هنا قول آخر محكي عن ابن زهرة ، وهو : أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى طلوع شمسه ( 1 ) . وهو غريب ، وعن الدليل عري .
فرع : الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرد المسمى ، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جزء معين منه ، بلا خلاف يعرف في الاضطراريين . ويدل عليه في الاضطراري الأول قوله في صحيحة أبي بصير : ( فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ) ( 2 ) ، وتصريح جميع الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه ( 3 ) ، فإنه يعم أي وقت من الليل أراد فيه . نعم ، الأولى أن يؤخر الإفاضة فيه عن زوال الليل ، كما صرح به في الصحيحة المذكورة ، وظاهرها وإن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله ، إلا أن عدم القول به أوجب حمله على المرجوحية . وفي الاضطراري الثاني قوله : ( فليقف قليلا ) في صحيحة العطار . وعلى الأقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري ( 4 ) ، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمنتهى ( 5 ) . ويدل عليه الأصل ، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمار ( 6 )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 387 ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 . ( 2 ) الكافي 4 : 474 / 6 ، الفقيه 2 : 283 / 1392 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 . ( 4 ) السرائر 1 : 589 ، التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 726 ، الدروس 1 : 423 . ( 5 ) انظر التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 726 . ( 6 ) في ص : 238 .