ووقار ، لما تقدم في صحيحة ابن عمار .
ومنها : أن يدعو عند الكثيب الأحمر - أي التل من الرمل عن يمين
الطريق - بما مر في الصحيحة استحبابا .
ومنها : أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع
الليل بل ثلثه بلا خلاف ، بل عن المنتهى : الاجماع عليه ( 1 ) .
وهو راجح بالاجماع .
ولصحيحة الحلبي وابن عمار : ( لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ،
فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ) ( 2 ) .
ومحمد : ( لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ) ( 3 ) .
ومنصور : ( صلوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ،
ولا تصل بينهما شيئا ) ( 4 ) .
ومضمرة سماعة : عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ،
قال : ( لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر
بعرفات ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 723 .
( 2 ) الكافي 4 : 468 / 1 ، التهذيب 5 : 188 / 626 ، الوسائل 14 : 14 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 6 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 188 / 630 ، الإستبصار 2 : 254 / 895 ، الوسائل 14 : 12 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 5 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 190 / 630 ، الإستبصار 2 : 255 / 899 ، الوسائل 14 : 15 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3 ، وفيها : صلاة المغرب والعشاء . . .
( 5 ) التهذيب 5 : 188 / 624 ، الإستبصار 2 : 254 / 894 ، الوسائل 14 : 12 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 5 ح 2 .