كما عن عبارات جماعة ، منها : الانتصار والخلاف والغنية والجواهر ( 1 ) ،
والاجماع المركب كما عن الانتصار والمنتهى ( 2 ) .
فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختيارية إذا
فات الوقوف بعرفة لعذر ، بل بالاجماع المحقق ، وهو الحجة فيه ، مضافا
إلى جميع الأخبار المتقدمة في المسألة الرابعة ، بل وكذا إذا أدرك اضطراري
المشعر ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 90 ، الخلاف 2 : 342 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، جواهر
الفقه : 43 .
( 2 ) الإنتصار : 90 ، المنتهى 2 : 720 .