تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر وهو ثالث أفعال الحج ، ويقال له : الجمع ، لاجتماع الناس فيها ، قاله الجوهري ( 1 ) . أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، كما في رواية إسماعيل بن جابر ( 2 ) وغيره . ويقال له المزدلفة أيضا ، كما صرح به في صحيحة ابن عمار ( 3 ) . والكلام فيه أيضا إما في مقدماته ، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فها هنا ثلاث أبحاث : البحث الأول في مقدماته وهي أمور : منها : الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر ، وهو واجب ، لوجوب المقدمة .
ومنها : أنه يستحب أن يدعو عند غروب الشمس بما في موثقة أبي بصير المروية في التهذيب ، قال : ( إذا غربت الشمس فقل : اللهم لا تجعله آخر العهد ) إلى آخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1198 . ( 2 ) علل الشرائع : 437 / 1 ، الوسائل 14 : 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 7 . ( 3 ) علل الشرائع : 436 / 1 ، الوسائل 14 : 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 187 / 622 ، الوسائل 13 : 559 أبواب إحرام الحج ب 24 ح 2 .