تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ومنها : أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا ، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما ، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا ( 1 ) ، له ، وللصحيحين ، والمضمرة المتقدمة . وليس ذلك بواجب ، لصحيحة أبان : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ( 2 ) .
ومنها : أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء ، وفي المدارك : أنه قول علمائنا أجمع ( 3 ) ، لروايتي عنبسة : إحداهما : إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال : ( لا ، صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد ) ( 4 ) . والثانية : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : ( صلها بعد العشاء أربع ركعات ) ( 5 ) . والأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لاستحباب أصل النافلة ، ولصحيحة أبان المتقدمة ، فيكون ذلك أيضا مستحبا .
هامش
( 1 ) كما في الخلاف 2 : 340 و 341 ، والذخيرة : 656 . ( 2 ) التهذيب 5 : 190 / 632 ، الإستبصار 2 : 256 / 901 ، الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5 ، وفيها : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة . . . ( 3 ) المدارك 7 : 420 . ( 4 ) التهذيب 5 : 190 / 631 ، الإستبصار 2 : 255 / 900 ، وفي الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 4 : ثم صل . . . ( 5 ) الكافي 4 : 469 / 2 ، الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2 .