تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
البحث الثالث في أحكام الوقوف وفيه مسائل : المسألة الأولى : لو ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا - وهذا إنما يمكن على غير القول بكفاية المسمى وإلا فلا يكون له جزء - فإن كان من أوله بأن يأتي بعد الزوال كثيرا ، أو في وسطه بأن يفيض ثم يعود قبل الغروب ، أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب ولم يعد فيكون آثما في الصور الثلاث ، ولكن يصح حجه في جميع الصور بالاجماع ، ولا كفارة عليه أيضا في الصورة الأولى إجماعا ، له ، وللأصل . وتجب عليه الكفارة إجماعا في الصورة الأخيرة ، وهي بدنة على المشهور المنصور ، ومع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما ، لصحيحتي مسمع وضريس ، ومرسلة السراد : الأولى : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : ( إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة ) ( 1 ) . والثانية : عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : ( عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 187 / 621 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 467 / 4 ، التهذيب 5 : 186 / 620 ، الوسائل 13 : 558 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 3 .