تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بالمسمى ، سيما مع ندرة القول به ، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيا . المقام الثاني : في مستحباته . وهي : أن يغتسل للوقوف ، ويضرب خباه بنمرة ، ويقف في ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم إليه من مكة على ما ذكره جماعة ( 1 ) . وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة ( 2 ) . ولا دليل عليه . قيل : ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ( 3 ) . وهو خلاف المتبادر من الأخبار ، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام واقفا . وأن يقف في سفح الجبل - أي أسفله - وأوجبه الحلي ولو قليلا ( 4 ) ، والأخبار قاصرة عن إفادته ، بل فيها تصريح بأنه أحب وأفضل ، وفي السهل دون الحزن ( 5 ) . وأن يجمع رحله ، ويضم أمتعته بعضها ببعض . وأن يسد الخلل ، أي الفرجة الواقعة بينه وبين رحله أو أصحابه في الموقف بنفسه أو رحله . وأن يصرف زمان وقوفه كله في الذكر والدعاء ، وقيل بوجوبه ( 6 ) . وأن يكون حال الدعاء قائما ، إلا إذا كان منافيا للخشوع لشدة التعب
هامش
( 1 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 653 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353 ، صاحب الرياض 1 : 384 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 1 : 353 . ( 3 ) الدروس 1 : 418 . ( 4 ) السرائر 1 : 587 . ( 5 ) الوسائل 13 : 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11 . ( 6 ) كما في الكافي في الفقه : 197 .
مستند الشيعة — صفحة 220 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث