تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ونحوه ، فيستحب الجلوس . وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور ، وهو كثير جدا ، منقول في الأخبار وكتب الأدعية ( 1 ) . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بتحريمه ( 2 ) . وترتفع الكراهة مع الضرورة . وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل ( 3 ) . كل ذلك للأخبار كما في أكثرها ، وللاعتبار كما في كثير منها ، وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها . ومن المستحبات : أن يكون متطهرا حالة الوقوف ، لرواية علي : عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : ( لا يصلح له إلا وهو على وضوء ) ( 4 ) . وظاهرها وإن كان الوجوب ، إلا أنه يلزم حمله على الاستحباب ، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح ، لصحيحة ابن عمار : ( لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ) ( 5 ) . وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، للأخبار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 538 ، 544 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14 و 17 . ( 2 ) انظر المهذب 1 : 251 ، والسرائر 1 : 578 . ( 3 ) كما في الإرشاد 1 : 329 . ( 4 ) التهذيب 5 : 479 / 1700 ، الوسائل 13 : 555 أبواب إحرام الحج ب 20 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 ، التهذيب 5 : 154 / 509 ، وفي الإستبصار 2 : 241 / 841 : والوضوء أفضل على كل حال ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 .