ونحوه ، فيستحب الجلوس .
وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور ، وهو كثير جدا ، منقول في
الأخبار وكتب الأدعية ( 1 ) .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بتحريمه ( 2 ) . وترتفع الكراهة
مع الضرورة . وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل ( 3 ) .
كل ذلك للأخبار كما في أكثرها ، وللاعتبار كما في كثير منها ،
وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها .
ومن المستحبات : أن يكون متطهرا حالة الوقوف ، لرواية علي : عن
الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : ( لا يصلح له إلا
وهو على وضوء ) ( 4 ) .
وظاهرها وإن كان الوجوب ، إلا أنه يلزم حمله على الاستحباب ، كما
هو المشهور على ما في شرح المفاتيح ، لصحيحة ابن عمار : ( لا بأس أن
يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ،
والوضوء أفضل ) ( 5 ) .
وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، للأخبار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 538 ، 544 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14 و 17 .
( 2 ) انظر المهذب 1 : 251 ، والسرائر 1 : 578 .
( 3 ) كما في الإرشاد 1 : 329 .
( 4 ) التهذيب 5 : 479 / 1700 ، الوسائل 13 : 555 أبواب إحرام الحج ب 20 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 ، التهذيب 5 : 154 / 509 ، وفي الإستبصار 2 :
241 / 841 : والوضوء أفضل على كل حال ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي
ب 15 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 .