تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
حتى لا يجوز الاخلال بجز ، كما عن الدروس واللمعة والروضة ( 1 ) ، ونقله في الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخرين ( 2 ) ، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب ( 3 ) . لعدم دليل على ذلك أصلا ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) ، بل في الأخبار ما يعطي خلافه ، كما يأتي . بل بمعنى أنه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا ، الحاصل بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة في حدود عرفة ، ثم الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات والصلاة . وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة ( 6 ) ، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلي في سرائره والفاضل في المنتهى ( 7 ) . وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار ، وعليه عمل الحجج الأطهار عليهم السلام ففي صحيحة ابن عمار المتضمنة لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله : ( ثم غدا
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 419 ، الروضة 2 : 269 . ( 2 ) الذخيرة : 651 . ( 3 ) المدارك 7 : 393 . ( 4 ) المدارك 7 : 393 ، الذخيرة : 651 . ( 5 ) كالحدائق 16 : 377 . ( 6 ) الذخيرة : 652 . ( 7 ) الفقيه 2 : 322 ، النهاية : 250 ، المبسوط 1 : 366 ، المراسم : 112 ، السرائر 1 : 587 ، المنتهى 1 : 718 .