تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الفصل الثاني في ثاني أفعال الحج ، وهو الوقوف بعرفات والكلام إما في مقدماته ، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فها هنا ثلاثة أبحاث : البحث الأول في مقدماته وهي أمور : منها : الخروج من مكة إلى جهة عرفات ، ولا شك في وجوبه ، لأنه مقدمة الواجب ، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية ، كما في الذخيرة ( 1 ) . وتدل عليه من الأخبار صحيحة الحلبي ( 2 ) ، وابن عمار ( 3 ) ، وموثقة أبي بصير ( 4 ) ، ورواية عمر بن يزيد ( 5 ) ، المتقدمة في بيان موضع إحرام حج
هامش
( 1 ) الذخيرة : 650 . ( 2 ) الكافي 4 : 443 / 3 ، التهذيب 5 : 164 / 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 13 : 519 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 454 / 2 ، التهذيب 5 : 168 / 559 ، الإستبصار 2 : 252 / 885 ، الوسائل 13 : 521 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 169 / 561 ، الإستبصار 2 : 252 / 886 ، الوسائل 13 : 521 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 3 .