الفصل الثاني
في ثاني أفعال الحج ، وهو الوقوف بعرفات
والكلام إما في مقدماته ، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فها هنا ثلاثة
أبحاث :
البحث الأول
في مقدماته
وهي أمور :
منها : الخروج من مكة إلى جهة عرفات ، ولا شك في وجوبه ، لأنه
مقدمة الواجب ، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية ، كما في
الذخيرة ( 1 ) .
وتدل عليه من الأخبار صحيحة الحلبي ( 2 ) ، وابن عمار ( 3 ) ، وموثقة
أبي بصير ( 4 ) ، ورواية عمر بن يزيد ( 5 ) ، المتقدمة في بيان موضع إحرام حج
هامش
( 1 ) الذخيرة : 650 .
( 2 ) الكافي 4 : 443 / 3 ، التهذيب 5 : 164 / 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام
الحج ب 22 ح 7 .
( 3 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 13 : 519 أبواب احرام
الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 454 / 2 ، التهذيب 5 : 168 / 559 ، الإستبصار 2 : 252 / 885 ،
الوسائل 13 : 521 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 169 / 561 ، الإستبصار 2 : 252 / 886 ، الوسائل 13 : 521
أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 3 .