تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المطلب الثاني في أفعال حج التمتع وقد عرفت أنها ثلاثة عشر فعلا : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بمشعر ، وثلاثة أفعال مني قبل النفر إلى مكة ، وخمسة أفعال مكة بعده ، وفعلان بعد العود إلى منى . ففي هذا المطلب سبعة فصول ( 1 ) : الفصل الأول في إحرام حج التمتع اعلم أنه إذا فرغ المتمتع من العمرة وأحل منها وجب عليه الاحرام بالحج إجماعا قطعيا ، منصوصا عليه في الأخبار ( 2 ) الغير العديدة ، المذكور أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [ الأول من المقصد الرابع ] ( 3 ) . ويجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة ، كما مر مفصلا في المسألة المذكورة ، وكذا مر أفضل مواضعها هنا ، ومر موضع التلبية لذلك الاحرام وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتع ، وكذا مر كيفية الاحرام
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : ويلحقها ما بعد الفراغ والعود إلى مكة . ( 2 ) الوسائل 11 : 301 أبواب أقسام الحج ب 22 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما أثبتناه .
مستند الشيعة — صفحة 200 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث