المطلب الثاني
في أفعال حج التمتع
وقد عرفت أنها ثلاثة عشر فعلا : الاحرام ، والوقوف بعرفات ،
والوقوف بمشعر ، وثلاثة أفعال مني قبل النفر إلى مكة ، وخمسة أفعال مكة
بعده ، وفعلان بعد العود إلى منى .
ففي هذا المطلب سبعة فصول ( 1 ) :
الفصل الأول
في إحرام حج التمتع
اعلم أنه إذا فرغ المتمتع من العمرة وأحل منها وجب عليه الاحرام
بالحج إجماعا قطعيا ، منصوصا عليه في الأخبار ( 2 ) الغير العديدة ، المذكور
أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [ الأول من المقصد الرابع ] ( 3 ) .
ويجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة ، كما مر مفصلا في المسألة
المذكورة ، وكذا مر أفضل مواضعها هنا ، ومر موضع التلبية لذلك الاحرام
وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتع ، وكذا مر كيفية الاحرام
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : ويلحقها ما بعد الفراغ والعود إلى مكة .
( 2 ) الوسائل 11 : 301 أبواب أقسام الحج ب 22 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما
أثبتناه .