ومقدماته وواجباته ومستحباته .
ويترجح أن يكون ذلك الاحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في
الذخيرة وعن المنتهى ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة ( 2 ) ، له ، وللمستفيضة
من الأخبار ( 3 ) المتقدمة أكثرها في المسألة المذكورة .
وعن ابن حمزة أنه قال : إذا أمكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم
يضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية ( 4 ) ، ولعله للأمر في الأخبار المذكورة .
ويرد : بوجوب حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر
دالة على التوسعة . .
كصحيحة علي بن يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له
وقت أول منه ، قال : ( إذا زالت الشمس ) ، وعن الذي يريد أن يتخلف
بمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال : ( ذلك موسع له
حتى يصبح بمنى ) ( 5 ) .
وقوية يعقوب بن شعيب : ( لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية
متى ما تيسر له ما لم يحس فوات الموقفين ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 650 ، المنتهى 2 : 714 .
( 2 ) التذكرة 1 : 370 .
( 3 ) الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20 .
( 4 ) الوسيلة : 176 ، وقد حكاه عنه في المختلف : 296 .
( 5 ) التهذيب 5 : 175 / 587 ، الإستبصار 2 : 252 / 887 ، الوسائل 13 : 520
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 444 / 4 ، التهذيب 5 : 171 / 568 ، الإستبصار 2 : 247 / 863 ،
الوسائل 11 : 292 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5 ، وفي الجميع : إن لم يحرم . . .