ورواية محمد بن ميمون : قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة ،
فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج ( 1 ) .
ورواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة المذكورة ، وفيها : ( واعلم
أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار ) ( 2 ) .
مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب ،
كما مر وجهه في المسألة المتقدمة .
وأفضل أوقات يوم التروية له : عند الزوال ، كما نطقت به الأخبار ( 3 ) .
وأما أن الأفضل كونه بعد الصلاتين ، أو بعد صلاة الظهر خاصة ، أو
قبلهما ، فقد مر في بحث إحرام العمرة .
ويظهر مما يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى ، وأن الأفضل
للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 443 / 2 ، الفقيه 2 : 242 / 1157 ، التهذيب 5 : 172 / 572 ،
الإستبصار 2 : 247 / 867 ، الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 2
وفيه : ثم أحرم بالحج وخرج .
( 2 ) التهذيب 5 : 169 / 561 ، الإستبصار 2 : 252 / 886 ، الوسائل 12 : 345 أبواب
الاحرام ب 18 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 13 : 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 .