تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ورواية محمد بن ميمون : قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة ، فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج ( 1 ) . ورواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة المذكورة ، وفيها : ( واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار ) ( 2 ) . مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب ، كما مر وجهه في المسألة المتقدمة . وأفضل أوقات يوم التروية له : عند الزوال ، كما نطقت به الأخبار ( 3 ) . وأما أن الأفضل كونه بعد الصلاتين ، أو بعد صلاة الظهر خاصة ، أو قبلهما ، فقد مر في بحث إحرام العمرة . ويظهر مما يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى ، وأن الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 443 / 2 ، الفقيه 2 : 242 / 1157 ، التهذيب 5 : 172 / 572 ، الإستبصار 2 : 247 / 867 ، الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 2 وفيه : ثم أحرم بالحج وخرج . ( 2 ) التهذيب 5 : 169 / 561 ، الإستبصار 2 : 252 / 886 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 13 : 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 .