بالحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه ) ( 1 ) .
وابن عمار : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل
الحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ) ( 2 ) .
والبجلي : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة ، فطاف
وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : ( لا
بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره ) ( 3 ) .
فيحملون الموثقة على الاستحباب ، لهذه الأخبار .
وفيه : أن هذه الأخبار عامة ، لأن نفي الشئ أعم من الذم والعقاب
وغيرهما ، والموثقة خاصة ، والتخصيص مقدم على التجوز ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 440 / 1 ، الفقيه 2 : 237 / 1129 ، التهذيب 5 : 90 / 297 ،
الإستبصار 2 : 175 / 577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الاحرام ب 54 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 440 / 2 ، التهذيب 5 : 91 / 299 ، الإستبصار 2 : 175 / 579 ،
الوسائل 13 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 440 / 3 ، التهذيب 5 : 90 / 298 ، الإستبصار 2 : 175 / 578 ،
الوسائل 13 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3 .
( 4 ) بدل ما بين القوسين في ( ح ) : وقد مرت المسألة مفصلة في بحث أحكام
الاحرام .