تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بالحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه ) ( 1 ) . وابن عمار : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ) ( 2 ) . والبجلي : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة ، فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : ( لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره ) ( 3 ) . فيحملون الموثقة على الاستحباب ، لهذه الأخبار . وفيه : أن هذه الأخبار عامة ، لأن نفي الشئ أعم من الذم والعقاب وغيرهما ، والموثقة خاصة ، والتخصيص مقدم على التجوز ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 440 / 1 ، الفقيه 2 : 237 / 1129 ، التهذيب 5 : 90 / 297 ، الإستبصار 2 : 175 / 577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الاحرام ب 54 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 440 / 2 ، التهذيب 5 : 91 / 299 ، الإستبصار 2 : 175 / 579 ، الوسائل 13 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 440 / 3 ، التهذيب 5 : 90 / 298 ، الإستبصار 2 : 175 / 578 ، الوسائل 13 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3 . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في ( ح ) : وقد مرت المسألة مفصلة في بحث أحكام الاحرام .
مستند الشيعة — صفحة 199 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث