إحرامه الثاني ( 1 ) .
وتدل على الأول رواية أبي بصير : ( المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى
قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة ) ( 2 ) .
ورواية العلاء : عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ،
قال : ( بطلت متعته ، هي حجة مبتولة ) ( 3 ) .
ولم أعثر لدليل على الثاني .
وإن كان نسيانا فيصح تمتعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 4 ) ،
للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعلي بن بابويه والشيخ
والقاضي والارشاد ( 5 ) .
لموثقة إسحاق : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ،
قال : ( عليه دم يهريقه ) ( 6 ) .
وخلافا للفقيه والديلمي والحلي والقواعد ، ، فلا دم عليه وجوبا ( 7 ) .
لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 581 .
( 2 ) التهذيب 5 : 159 / 529 ، الإستبصار 2 : 243 / 846 ، الوسائل 12 : 412
أبواب الاحرام ب 54 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 90 / 296 ، الإستبصار 2 : 175 / 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب
الاحرام ب 54 ح 4 .
( 4 ) الذخيرة : 649 .
( 5 ) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : 649 ، الشيخ في النهاية : 246 ، القاضي
في المهذب 1 : 225 ، الإرشاد 1 : 328 .
( 6 ) التهذيب 5 : 158 / 527 ، الإستبصار 2 : 242 / 844 ، الوسائل 12 : 412
أبواب الاحرام ب 54 ح 6 .
( 7 ) الفقيه 2 : 237 ، الديلمي في المراسم : 124 ، الحلي في السرائر : 136 ،
القواعد 1 : 85 .