تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
إحرامه الثاني ( 1 ) . وتدل على الأول رواية أبي بصير : ( المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة ) ( 2 ) . ورواية العلاء : عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ، قال : ( بطلت متعته ، هي حجة مبتولة ) ( 3 ) . ولم أعثر لدليل على الثاني . وإن كان نسيانا فيصح تمتعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 4 ) ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعلي بن بابويه والشيخ والقاضي والارشاد ( 5 ) . لموثقة إسحاق : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، قال : ( عليه دم يهريقه ) ( 6 ) . وخلافا للفقيه والديلمي والحلي والقواعد ، ، فلا دم عليه وجوبا ( 7 ) . لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 581 . ( 2 ) التهذيب 5 : 159 / 529 ، الإستبصار 2 : 243 / 846 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 5 : 90 / 296 ، الإستبصار 2 : 175 / 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 4 . ( 4 ) الذخيرة : 649 . ( 5 ) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : 649 ، الشيخ في النهاية : 246 ، القاضي في المهذب 1 : 225 ، الإرشاد 1 : 328 . ( 6 ) التهذيب 5 : 158 / 527 ، الإستبصار 2 : 242 / 844 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 6 . ( 7 ) الفقيه 2 : 237 ، الديلمي في المراسم : 124 ، الحلي في السرائر : 136 ، القواعد 1 : 85 .