تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وأما مع التقديم ، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي ، وهو خلاف المعروف بين الأصحاب ، وبه تخرج الرواية عن الحجية ، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا . ولو احتيط حينئذ - مع العمد ، لمظنة الاجماع ، ومع النسيان ، للرواية ، بل في صورة التأخير ، للشهرة حتى في حلق البعض ، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية - كان أولى .
المسألة الثالثة : يكفي المسمى في التقصير ، لاطلاق الأخبار ، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر ، وعن بعضهم : لزوم كونه في الشعر ( 1 ) ، وهو المستفاد من الأخبار . ولا يلزم كون التقصير بالمقراض ، كما صرح به في صحيحة ابن عمار ( 2 ) ورواية محمد الحلبي ( 3 ) ، ولا بالحديد ، بل يكفي القطع ولو بالسن أو الظفر ، كما صرح به في رواية محمد المشار إليها ، وصحيحتي حماد بن عثمان ( 4 ) والحلبي ( 5 ) .
المسألة الرابعة : لو ترك التقصير حتى أحرم بالحج ، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجه مفردة ( 6 ) . وعن الحلي : بطلان
هامش
( 1 ) انظر التحرير 1 : 100 . ( 2 ) الكافي 4 : 439 / 6 ، التهذيب 5 : 158 / 524 ، الوسائل 13 : 507 أبواب التقصير ب 2 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 162 / 542 ، الإستبصار 2 : 244 / 851 ، الوسائل 13 : 509 أبواب التقصير ب 3 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 238 / 1138 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 441 / 6 ، التهذيب 5 : 162 / 543 ، الإستبصار 2 : 244 / 852 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2 . ( 6 ) الخلاف 2 : 332 .
مستند الشيعة — صفحة 197 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث