تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ورواية عمر بن يزيد : ( ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ، وحل لك كل شئ ) ( 1 ) ، وغير ذلك مما يأتي . وهل هو واجب عليه ، كما هو المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف إلا من الخلاف ؟ أو هو الأفضل وإن جاز الحلق أيضا ؟ كما عن الخلاف ( 2 ) ، وحكي عن والد الفاضل أيضا ( 3 ) ؟ الحق هو : الأول . لا لصحيحتي ابن عمار الأوليين ، لعدم وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الأخذ من شعر الرأس من جوانبه واللحية . ولا لصحيحة ابن سنان ، لقصورها عن إفادة الوجوب . بل لرواية عمر بن يزيد وصحيحة ابن عمار ( إذا أحرمت فعقصت ( 4 ) رأسك أو لبدته ( 5 ) فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ) ( 6 ) . وتدل عليه أيضا الأخبار الواردة في صفة أصناف الحج والاقتصار فيها
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 157 / 523 ، الوسائل 13 : 506 أبواب التقصير ب 1 ح 3 . ( 2 ) الخلاف 2 : 330 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 294 . ( 4 ) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده - مجمع البحرين 4 : 175 . ( 5 ) تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطمي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر - مجمع البحرين 3 : 140 . ( 6 ) التهذيب 5 : 160 / 533 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8 ، وفيهما : فعقصت شعر رأسك . .