الإشارة في ما مر .
ولو قدم السعي يجب عليه الطواف ثم إعادة السعي ، كما صرح به في
المستفيضة :
كصحيحة منصور : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
بالبيت ، فقال : ( يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ) ( 1 ) .
وروايته : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : ( يرجع
فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ) قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : ( عليه دم ، ألا
ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ) ( 2 ) .
وموثقتي إسحاق ( 3 ) المتقدمتين في المسألة [ الخامسة ] ( 4 ) من أحكام
الطواف .
ولا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الاجماع عليه ودلالة
رواية منصور بوجهين .
ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، كما هو المستفاد من إطلاق
الفتاوى ، وصرح به في الدروس ( 5 ) ، لاطلاق الأخبار ، ويظهر منه وجوب
إعادة السعي في كل موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 421 / 2 ، التهذيب 5 : 129 / 426 ، الوسائل 13 : 413 أبواب
الطواف ب 63 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 129 / 427 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1 .
( 3 ) الأولى في : الكافي 4 : 421 / 1 ، الفقيه 2 : 252 / 1217 ، التهذيب 5 : 130 / 328 ،
الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3 .
الثانية في : الكافي 4 : 418 / 8 ، الفقيه 2 : 248 / 1190 ، التهذيب 5 :
109 / 355 ، الوسائل 13 : 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابعة ، والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) الدروس 1 : 408 .