تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الإشارة في ما مر . ولو قدم السعي يجب عليه الطواف ثم إعادة السعي ، كما صرح به في المستفيضة : كصحيحة منصور : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : ( يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ) ( 1 ) . وروايته : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : ( يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ) قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : ( عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ) ( 2 ) . وموثقتي إسحاق ( 3 ) المتقدمتين في المسألة [ الخامسة ] ( 4 ) من أحكام الطواف . ولا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الاجماع عليه ودلالة رواية منصور بوجهين . ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، كما هو المستفاد من إطلاق الفتاوى ، وصرح به في الدروس ( 5 ) ، لاطلاق الأخبار ، ويظهر منه وجوب إعادة السعي في كل موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 421 / 2 ، التهذيب 5 : 129 / 426 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 129 / 427 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1 . ( 3 ) الأولى في : الكافي 4 : 421 / 1 ، الفقيه 2 : 252 / 1217 ، التهذيب 5 : 130 / 328 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3 . الثانية في : الكافي 4 : 418 / 8 ، الفقيه 2 : 248 / 1190 ، التهذيب 5 : 109 / 355 ، الوسائل 13 : 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابعة ، والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) الدروس 1 : 408 .