تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
في عمرة التمتع على التقصير ( 1 ) ، والأخبار المتضمنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير ( 2 ) ، ولبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير ، والأخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق . هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده . وأما معه ، فحكي في المنتقى عن المفيد : وجوب الحلق خاصة كما في إحرام الحج ، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك ، ومال هو نفسه إليه أيضا ( 3 ) . واستحسنه في الذخيرة ( 4 ) ، واستدل له بصحيحة ابن عمار الأخيرة ، بجعل قوله : ( في الحج ) قيدا للحكم الأخير ، وبصحيحة أخرى له ، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد الآتيتين في بحث تحليل الحج ، الدالتين على تعين الحلق على المعقص والملبد مطلقا ، وبصحيحة هشام الآتية فيه أيضا ، الدالة عليه في الحج أو العمرة . قال في المنتقى : إن هذه أخص مما مر ، لاختصاصها بالمعقص والملبد ، فيجب حمل العام على الخاص ( 5 ) . أقول : إن ما ذكره في الأولى محض احتمال ، وبمجرده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا : ( وليس في المتعة إلا التقصير ) . والأربعة الباقية وإن اختصت بالمعقص والملبد إلا أن الأوليين أعمان من الحج والعمرة ، والأخيرة من العمرة المتمتع بها والمبتولة ، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق ، ولكن لا مرجح لأحدهما على الظاهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 . ( 3 ) المنتقى 3 : 332 . ( 4 ) الذخيرة : 649 . ( 5 ) المنتقى 3 : 333 .