تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الفصل الخامس في خامس أفعال العمرة ، وهو التقصير وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتع عن السعي يقصر راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالاجماعين ( 1 ) ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار : كصحيحة ابن عمار : ( إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، والق أظفارك ، وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت ) ( 2 ) . وصحيحته الأخرى ، وفيها : ( ثم قص [ من ] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وابق منها لحجك ) الحديث ( 3 ) . وابن سنان : ( طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في الخلاف 2 : 330 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، وكشف اللثام 1 : 349 ، والحدائق 16 : 297 . ( 2 ) الكافي 4 : 438 / 1 ، الفقيه 2 : 236 / 1127 ، التهذيب 5 : 157 / 521 ، الوسائل 13 : 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 5 : 148 / 487 ، الوسائل 13 : 505 أبواب التقصير ب 1 ح 1 ، وما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصادر . ( 4 ) التهذيب 5 : 157 / 522 ، الوسائل 13 : 505 ، أبواب التقصير ب 1 ح 2 .