الفصل الخامس
في خامس أفعال العمرة ، وهو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتع عن السعي يقصر
راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالاجماعين ( 1 ) ، وتدل عليه المستفيضة من
الأخبار :
كصحيحة ابن عمار : ( إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من
شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، والق أظفارك ، وابق
منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم
وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت ) ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى ، وفيها : ( ثم قص [ من ] رأسك من جوانبه
ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وابق منها لحجك ) الحديث ( 3 ) .
وابن سنان : ( طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا
والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في الخلاف 2 : 330 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، وكشف اللثام 1 :
349 ، والحدائق 16 : 297 .
( 2 ) الكافي 4 : 438 / 1 ، الفقيه 2 : 236 / 1127 ، التهذيب 5 : 157 / 521 ،
الوسائل 13 : 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب 5 : 148 / 487 ، الوسائل 13 : 505 أبواب التقصير ب 1 ح 1 ، وما بين
المعقوفين ، أثبتناه من المصادر .
( 4 ) التهذيب 5 : 157 / 522 ، الوسائل 13 : 505 ، أبواب التقصير ب 1 ح 2 .