به بعضهم ( 1 ) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك
والذخيرة ( 2 ) ، لرواية عبد الله بن محمد ( 3 ) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف
المنجبرة ضعفها - لو كان - بالشهرة .
وصحيحة ابن عمار : ( إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة
أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة
ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي ) ( 4 ) .
وإطلاقهما وإن كان شاملا لغير العمد أيضا ، إلا أنه يقيد بالعمد ،
جمعا بينه وبين الأخبار الآتية الدالة بإطلاقها على طرح الزائد والاعتداد
بالسبعة ، بشهادة صحيحة البجلي : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية
أشواط ، ما عليه ؟ فقال : ( إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة ) ( 5 ) .
فإنها أخص مطلقا من الاطلاقين ، فيقيد الأول بمنطوقها ، والثاني
بمفهومها ، حيث إنه يقتضي أن مع عدم الخطأ ليس الحكم طرح الواحد
والاعتداد بالسبعة ، وليس إلا البطلان إجماعا .
وتخصيص الصحيحة بصورة النسيان وحملها على من استيقن الزيادة
وهو على المروة لا الصفا - فيبطل سعيه على زيادة شوط ، لظهور ابتدائه من
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 423 .
( 2 ) المدارك 8 : 213 ، الذخيرة : 646 .
( 3 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 239 / 831 ، الوسائل 13 : 490
أبواب السعي ب 12 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 153 / 503 ، الإستبصار 2 : 240 / 836 ، الوسائل 13 : 489
أبواب السعي ب 12 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 436 / 2 ، وفي الفقيه 2 : 257 / 1246 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 :
152 / 499 ، الإستبصار 2 : 239 / 832 ، الوسائل 13 : 491 أبواب السعي ب 13
ح 3 .