تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإن كان سهوا فقالوا : إن أمكن عوده بنفسه والاتيان به من غير عسر ومشقة عاد وأتى ، وإن شق وتعسر استناب فيه ، بلا خلاف فيهما ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ( 2 ) . واستدل على الأول بالأصل . وفيه نظر ، لأن الأصل عدم وجوب الاتيان به خاصة بعد مضي وقته ، سيما في الأوقات التي لا تصلح للنسك . . وثبوت وجوب أصل الاتيان به غير مفيد ، لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو السعي عنه . وبصحيحة ابن عمار : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : ( يعيد السعي ) ، قلت : فاته ذلك حتى خرج ، قال : ( يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار ، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ) ( 3 ) ، ونحوها الأخرى ( 4 ) . وفيها قصور من حيث الدلالة ، لمكان الجملة الخبرية . وعلى الثاني بصحيحة محمد : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : ( يطاف عنه ) ( 5 ) . ورواية الشحام : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى
هامش
( 1 ) منهم الفيض في المفاتيح 1 : 374 ، صاحب الرياض 1 : 423 . ( 2 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 . ( 3 ) الكافي 4 : 484 / 1 ، الوسائل 13 : 485 أبواب السعي ب 8 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 15 / 492 ، الإستبصار 2 : 238 / 829 ، الوسائل 13 : 485 أبواب السعي ب 8 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 256 / 1244 ، التهذيب 5 : 472 / 1658 ، الوسائل 13 : 486 أبواب السعي ب 8 ح 3 .