تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وسبعة تطرح ) ( 1 ) . ومحمد : ( إن في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ) ( 2 ) . ثم إنه هل يطرح الزائد ويعتد بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة ، ومال إليه بعض المتأخرين ( 3 ) ؟ أو يكمل الزائد أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكي عن ابن زهرة ( 4 ) ؟ أو مخير بين الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول عن أكثر الأصحاب ( 5 ) ؟ وهو الأقوى ، لما ذكر ، بل عدم دلالة شئ من القسمين على التعين ، والوجوب يعين المصير إلى ذلك ، وأكثرية أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرة بعد حجيته بل صحته . والاستشكال فيه - بأن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبا - مردود بأن هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام . وبأن اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 436 / 3 ، التهذيب 5 : 152 / 500 ، الإستبصار 2 : 239 / 833 ، الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 13 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 152 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10 . ( 3 ) كصاحب الرياض 1 : 423 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 423 .