وسبعة تطرح ) ( 1 ) .
ومحمد : ( إن في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية
أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذا إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أضاف إليها ستا ) ( 2 ) .
ثم إنه هل يطرح الزائد ويعتد بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة
من الصحاح المذكورة ، ومال إليه بعض المتأخرين ( 3 ) ؟
أو يكمل الزائد أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكي عن ابن
زهرة ( 4 ) ؟
أو مخير بين الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول
عن أكثر الأصحاب ( 5 ) ؟ وهو الأقوى ، لما ذكر ، بل عدم دلالة شئ من
القسمين على التعين ، والوجوب يعين المصير إلى ذلك ، وأكثرية أخبار
القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرة بعد حجيته بل صحته .
والاستشكال فيه - بأن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون
الثاني مستحبا - مردود بأن هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في
هذا المقام .
وبأن اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 436 / 3 ، التهذيب 5 : 152 / 500 ، الإستبصار 2 : 239 / 833 ،
الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 13 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 152 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 ، الوسائل 13 : 366
أبواب الطواف ب 34 ح 10 .
( 3 ) كصاحب الرياض 1 : 423 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 .
( 5 ) كما في الرياض 1 : 423 .