البحث الثالث
في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مر في
الطواف ، فإن كان متعمدا بطل حجه أو عمرته إجماعا محققا ومحكيا في
كلام جماعة ( 1 ) ، له ، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . .
ولصحيحة ابن عمار : في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : ( عليه
الحج من قابل ) ( 2 ) .
وأخرى ، وفي آخرها : في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : ( لا حج
له ) ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) .
وأما قوله سبحانه : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ( 5 ) - حيث
يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب - فإنما هو في مورد خاص لوجه
مخصوص نص عليه في مرسلة الوشاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 366 ، صاحب الحدائق 16 : 275 ، الفاضل الهندي
في كشف اللثام 1 : 347 .
( 2 ) الكافي 4 : 436 / 10 ، التهذيب 5 : 150 / 491 ، الوسائل 13 : 484 أبواب
السعي ب 7 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 150 / 492 ، الإستبصار 2 : 238 / 829 ، الوسائل 13 : 484
أبواب السعي ب 7 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 13 : 484 أبواب السعي ب 7 .
( 5 ) البقرة : 158 .
( 6 ) الكافي 4 : 435 / 8 ، التهذيب 5 : 149 / 490 ، الوسائل 13 : 468 أبواب
السعي ب 1 ح 6 .