تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
البحث الثالث في أحكامه وفيه مسائل : المسألة الأولى : من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مر في الطواف ، فإن كان متعمدا بطل حجه أو عمرته إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة ( 1 ) ، له ، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . . ولصحيحة ابن عمار : في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : ( عليه الحج من قابل ) ( 2 ) . وأخرى ، وفي آخرها : في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : ( لا حج له ) ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) . وأما قوله سبحانه : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ( 5 ) - حيث يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب - فإنما هو في مورد خاص لوجه مخصوص نص عليه في مرسلة الوشاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 366 ، صاحب الحدائق 16 : 275 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 347 . ( 2 ) الكافي 4 : 436 / 10 ، التهذيب 5 : 150 / 491 ، الوسائل 13 : 484 أبواب السعي ب 7 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 150 / 492 ، الإستبصار 2 : 238 / 829 ، الوسائل 13 : 484 أبواب السعي ب 7 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 484 أبواب السعي ب 7 . ( 5 ) البقرة : 158 . ( 6 ) الكافي 4 : 435 / 8 ، التهذيب 5 : 149 / 490 ، الوسائل 13 : 468 أبواب السعي ب 1 ح 6 .