تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولا يتوهم أن المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقه ، لأنا نجيب عنه : أن ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدمة متعلقة بالرمل بين المنارتين - أي تمام موضعه - فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الأوامر عن حقيقته ، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا ، فيعمل فيه بالأصل . خلافا للمحكي عن الحلبي ، فأوجبه ، لظاهر الأوامر ( 1 ) . وجوابه - بعد ما ذكر - ظاهر ، مع أن كلامه - كما قيل ( 2 ) - عن إفادة الوجوب قاصر . ثم استحباب الهرولة مخصوص بالرجال ، فلا يستحب للنساء بلا خلاف ظاهر ، للموثقة المتقدمة ، وصحيحة أبي بصير : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة ) ، يعني : الهرولة ( 3 ) . وبالماشي ، وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة ، إجماعا ، كما عن التذكرة ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، وصرحت به صحيحة ابن عمار ( 6 ) .
الرابع : الدعاء في موضع الهرولة بالمأثور في صحيحة ابن عمار ( 7 ) المتقدمة وغيرها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 211 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 422 . ( 3 ) الكافي 4 : 405 / 8 ، الوسائل 13 : 329 أبواب الطواف ب 18 ح 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 366 . ( 5 ) كالحدائق 16 : 275 ، والرياض 1 : 422 . ( 6 ) الكافي 4 : 437 / 6 ، الفقيه 2 : 257 / 1250 ، التهذيب 5 : 155 / 515 ، الوسائل 13 : 498 أبواب السعي ب 17 ح 2 . ( 7 ) الكافي 4 : 431 / 1 ، التهذيب 5 : 145 / 481 ، الوسائل 13 : 475 أبواب السعي ب 3 ح 2 . ( 8 ) الوسائل 13 : 476 أبواب السعي ب 4 .
مستند الشيعة — صفحة 173 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث