تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
المتقدمتان ( 1 ) . . وموثقة سماعة : عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : ( إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أوزقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك ( 3 ) . وأما عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذ وندر ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة ( 4 ) . لصحيحة الأعرج : عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : ( لا شئ عليه ) ( 5 ) ، والرمل - محركة - : بين العدو والمشي ، وهو بمعنى الهرولة . وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكر بعد السعي وفي أثنائه ، فلا يكون واجبا .
هامش
( 1 ) في ص : 163 . ( 2 ) الكافي 4 : 434 / 1 ، وفي التهذيب 5 : 148 / 488 ، والوسائل 13 : 482 أبواب السعي ب 6 ح 4 بتفاوت يسير . ( 3 ) الوسائل 13 : 481 أبواب السعي ب 6 . ( 4 ) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، العلامة في المنتهى 2 : 705 ، صاحب المدارك 8 : 208 ، 209 ، الفيض في المفاتيح 1 : 375 . ( 5 ) الكافي 4 : 436 / 9 ، التهذيب 5 : 150 / 494 ، الوسائل 13 : 486 أبواب السعي ب 9 ح 1 .