المتقدمتان ( 1 ) . .
وموثقة سماعة : عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : ( إذا انتهيت إلى
الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أوزقاق عن
يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي
وامش مشيا ، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت
لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف
عن السعي وامش مشيا ، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء
سعي ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك ( 3 ) .
وأما عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذ وندر ،
بل عليه الاجماع في كلام جماعة ( 4 ) .
لصحيحة الأعرج : عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا
والمروة ، قال : ( لا شئ عليه ) ( 5 ) ، والرمل - محركة - : بين العدو والمشي ،
وهو بمعنى الهرولة .
وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكر بعد السعي وفي
أثنائه ، فلا يكون واجبا .
هامش
( 1 ) في ص : 163 .
( 2 ) الكافي 4 : 434 / 1 ، وفي التهذيب 5 : 148 / 488 ، والوسائل 13 : 482
أبواب السعي ب 6 ح 4 بتفاوت يسير .
( 3 ) الوسائل 13 : 481 أبواب السعي ب 6 .
( 4 ) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، العلامة في المنتهى 2 :
705 ، صاحب المدارك 8 : 208 ، 209 ، الفيض في المفاتيح 1 : 375 .
( 5 ) الكافي 4 : 436 / 9 ، التهذيب 5 : 150 / 494 ، الوسائل 13 : 486 أبواب
السعي ب 9 ح 1 .