فيه مخالفة الشاذ ، للأصل السالم عن المزيل ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى :
كالأخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنها
تسعى ( 1 ) ، وهي كثيرة جدا .
والمصرحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء ،
كالصحاح الثلاث لابن عمار ورفاعة وجميل ، ورواية أبي حمزة :
الأولى : ( لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا
الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ) ( 2 ) .
والثانية : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : ( تعم ،
إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) ( 3 ) .
والثالث : أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : ( نعم ، إلا
الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) ( 4 ) ، ومثلها الرابعة ( 5 ) .
وبجواز خصوص السعي كذلك ، كصحيحة الأزرق ، ورواية الشحام ( 6 ) .
خلافا للمحكي عن العماني ، فأوجبها ( 7 ) ، لما مر بجوابه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 459 أبواب الطواف ب 89 .
( 2 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 154 / 509 ، الإستبصار 2 :
241 / 841 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، الإستبصار 2 : 241 / 838 ، الوسائل 13 : 493
أبواب السعي ب 15 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 420 / ذ ح 2 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 420 / 2 ، التهذيب 5 : 116 / 379 ، الإستبصار 2 : 222 / 763 ،
الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 5 : 154 / 507 ، الإستبصار 2 : 241 / 837 ، الوسائل 13 : 494
أبواب السعي ب 15 ح 4 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 293 .