تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فيه مخالفة الشاذ ، للأصل السالم عن المزيل ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى : كالأخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنها تسعى ( 1 ) ، وهي كثيرة جدا . والمصرحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء ، كالصحاح الثلاث لابن عمار ورفاعة وجميل ، ورواية أبي حمزة : الأولى : ( لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ) ( 2 ) . والثانية : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : ( تعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) ( 3 ) . والثالث : أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : ( نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) ( 4 ) ، ومثلها الرابعة ( 5 ) . وبجواز خصوص السعي كذلك ، كصحيحة الأزرق ، ورواية الشحام ( 6 ) . خلافا للمحكي عن العماني ، فأوجبها ( 7 ) ، لما مر بجوابه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 459 أبواب الطواف ب 89 . ( 2 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 154 / 509 ، الإستبصار 2 : 241 / 841 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، الإستبصار 2 : 241 / 838 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 420 / ذ ح 2 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 . ( 5 ) الكافي 4 : 420 / 2 ، التهذيب 5 : 116 / 379 ، الإستبصار 2 : 222 / 763 ، الوسائل 13 : 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 5 : 154 / 507 ، الإستبصار 2 : 241 / 837 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 4 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 293 .