والصحاح المعارضة لها بالمنع ( 1 ) محمولة إما على التقية - كما صرح
به شيخ الطائفة ( 2 ) - أو على النافلة ، لكراهة ركعتيها على الأشهر ، وإن كانت
هي أيضا محل نظر ، فتدبر .
المسألة الخامسة : يستحب أن يقرأ في أولاهما : الحمد والتوحيد ،
وفي الثانية : الحمد والجحد ، للشهرة ، وخصوص الصحيحة ( 3 ) والموثقة ( 4 )
المتقدمتين في أول الباب .
وعن موضع من نهاية الشيخ العكس ( 5 ) ، وجعله الشهيد ( 6 ) وجماعة ( 7 )
رواية ، ولم أقف عليها .
هامش
( 1 ) كصحيحة ابن بزيع الواردة في : التهذيب 5 : 142 / 470 ، الإستبصار 2 :
237 / 825 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 10 .
وصحيحة محمد بن مسلم الواردة : التهذيب 5 : 141 / 468 ، الإستبصار 2 :
236 / 823 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8 .
( 2 ) في الإستبصار 2 : 237 .
( 3 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 286 / 973 ، الوسائل 13 : 423 أبواب
الطواف ب 71 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 136 / 448 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3 .
( 5 ) النهاية : 79 ، وفيه : استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف .
( 6 ) الدروس 1 : 402 .
( 7 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 363 ، وحكاه في الرياض 1 : 415 عن جماعة .